الشيخ محمد صنقور علي البحراني

48

المعجم الأصولى

الامارة أو الأصل المعتمد أولا كان معارضا بأمارة أو أصل يوجب سقوطهما عن الحجية أو انّ الامارة معارضة بأمارة أقوى أو انّ تطبيقه للكبرى المسلمة كحجية الظهور لم يكن في محلّه . أما المورد الأول فلم يقع خلاف في عدم الإجزاء ، لانّ سقوط الأمر بناء على الطريقية بل والمصلحة السلوكية لا يكون إلّا بالإتيان بالمأمور به الواقعي أو قيام دليل على إجزاء غير المأمور به عن المأمور به الواقعي أو قيام دليل على إجزاء غير المأمور به عن المأمور به والمفترض عدم تحقق كلا الامرين . وكذلك الحال في الشبهات الموضوعية كما لو قامت البينة على طهارة ماء وانكشف له بعد ان توضأ به عدم طهارته فإنّ هذا الوضوء لا يجزي عن الواقع ، وذلك لان الاحكام ثابتة لموضوعاتها الواقعية . إلّا انّ هنا في هذا المورد تفصيل ذهب اليه صاحب الكفاية ، وهو انّ الحكم الظاهري إذا كان مستندا إلى الامارة فالامر كما ذكروا وهو عدم الإجزاء ، وأما إذا كان مستنده الأصل العملي فإنّ الصحيح هو الإجزاء ، وذلك لحكومة الأصول على الأدلة الواقعية بمعنى ان الأصول توسع من دائرة الشرط الواقعي ، فيكون ما جاء به الشاك اعتمادا على الأصل واجدا للشرط الواقعي ، فالماء الذي اغتسل به اعتمادا على أصالة الطهارة أو استصحابها طاهر واقعا ، غايته ان طهارته خاصة بالشاك ، وعليه تكون صلاته الواقعة بعد هذا الغسل واجدة للطهارة الواقعية . وهذا هو مبرر الإجزاء عندما يكون مستند الحكم الظاهري هو الأصل العملي . وأما المورد الثاني فقد فصّل المشهور فيه بين الشبهات الحكمية والشبهات الموضوعية فذهبوا إلى